للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى.

- وأيضًا - خلق الله تعالى الشفع، وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الإذن.

وأجيب: بمنعه إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف.

للحظر:

بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد.

وأجيب: بأنه سمعي، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته.

ولا يزيف: بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن، لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد.

واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظر، وإلا: فبماح.

وأجيب: بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع.

واحتجوا على فساد قولنا: لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا.

وأجيب: بأنه لا تناقض بين نفي الخاص، وإثبات العام.

للمبيح بطريق التبيين:

قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: آية ٢٩].

واللام للاختصاص بجهة النفع.

وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: آية ٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>