(ج) ثم إنه أمر للمخالف عن الأمر، لا لمخالف الأمر، وجعل كلمة "عن" صلة: خلاف الأصل.
(د) ثم إنه يحسن الأمر بالحذر، للاحتمال، والمسألة اجتهادية. ثم لفظ "الأمر" مفرد، فلا يعم.
قلت: عن (أ) ذلك موافقة لدليل حقيقته، لا له، وسبق الذهن إلى ما ذكرناه يلغي ما ذكرتم.
وعن (ب) أن الأمة فهمت منه ما ذكرنا، لا ما ذكرتم، ولأن المأمور غير متعين - حينئذ - إذ ليس في الآية سوى المتسللين لواذًا، وهم المخالفون، وحذر الإنسان عن نفسه محال، ولأن فيه إضمار الفاعل، وإسناد الفعل في اللفظ إلى المفعول.
ولا يضيع قوله:{أن تصيبهم}[النور: آية ٦٣] كما زعم الإمام، لإمكان جعله مفعولًا لأجله.
وعن (ج) أنهما بمعنى، لكن البعد والمجاورة في الأول مدلول عليه مطابقة، وفي الثاني التزامًا، فلا تكون عن صلة.
وعن (د) أنه يقبح في العرف بدون المقتضى.
وعن الأخير:
أنه عام، لصحة الاستثناء، ولترتب الحكم على الوصف، وبالقياس، وبأنه إذا ثبت في البعض: وجب أن يعم، لعدم القائل بالفصل، على أنا نمنع أن المفرد المعرف بالإضافة لا يفيد العموم كالمعرف باللام.