للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع نفي الأمر يدل عليه.

وأورد:

"أ" أن سؤالها عن الأمر طلبًا للثواب بطاعته، فلما نفى الأمر علمت أن لا ثواب، والشفاعة لمصلحة دنيوية، ولهذا قال: "أبو أولادك".

"ب" ثم إنه بقرينة نفي الأمر، وإثبات الشفاعة.

وأجيب:

عن (أ): أن إجابة شفاعته عليه السلام مندوب، وإن كان لمصلحة دنيوية.

وعن (ب): ما تقدم.

والأقوى: إجماع الصحابة، إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيما بينهم، من غير نكير، كما في أخبار الآحاد، والقياس: تمسك الصديق، بـ {وءاتوا الزكاة} [البقرة: آية ٤٣].

والفارق بقوله: "سنوا ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>