للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأهل الظاهر، لكنه لفظًا، أو معنى فيه خلاف.

وقيل: في كونه كذلك لغة أو شرعًا، فالأول أخص، ولا يفيد عند أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والكرخي، وأكثر أصحابه والقفال، والجبائيين وأبي عبد الله البصري، وعبد الجبار.

وقال البصري، والغزالي، والإمام: يفيده في العبادة دون المعاملة.

والظاهر من جهة النقل: أن من قال بالفساد في العبادة أراد به المعنى المقابل للصحة فيها عنده.

ومن جهة الدليل: أنه أريد به عدم سقوط القضاء، لا عدم موافقة أمر الشرع، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>