وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.
واحتجوا:
(أ) بقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: آية ٧٨] وأراد داود وابنه.
(ب) وقوله: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: آية ١٥] وأراد موسى وأخاه.
(ج) و {إذ تسوروا المحراب} [ص: آية ٢١] وكانونا اثنين لقوله تعالى: {خصمان} [ص: آية ٢٢].
(د) وقوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: آية ٨٣] وأراد يوسف وأخاه.
(هـ) وقوله: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: آية ٩].
(و) وقوله: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: آية ٤].
(ز) وقوله: {فإن كان له إخوة} [النساء: آية ١١]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.
(ح) وقوله صلى الله عليه وسلم "الاثنان فما فوقهما جماعة".
(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.
(ي) و- أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟
ورد:
(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute