للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.

واحتجوا:

(أ) بقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: آية ٧٨] وأراد داود وابنه.

(ب) وقوله: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: آية ١٥] وأراد موسى وأخاه.

(ج) و {إذ تسوروا المحراب} [ص: آية ٢١] وكانونا اثنين لقوله تعالى: {خصمان} [ص: آية ٢٢].

(د) وقوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: آية ٨٣] وأراد يوسف وأخاه.

(هـ) وقوله: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: آية ٩].

(و) وقوله: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: آية ٤].

(ز) وقوله: {فإن كان له إخوة} [النساء: آية ١١]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.

(ح) وقوله صلى الله عليه وسلم "الاثنان فما فوقهما جماعة".

(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.

(ي) و- أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟

ورد:

(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>