للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ب) له خصائص في الأحكام، فليخص بكل ما يعني به.

(ج) لو كان داخلًا تحت الخطاب لكان مبلغًا ومبلغًا إليه، وهو ممتنع.

وجواب:

(أ) منعه، ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع.

(ب) منع لزوم الثاني للأول.

(ج) أنه غير ممتنع باعتبارين مختلفين.

وجواب:

(أ) و (ب) المنع، إذ التبليغ قد يحصل بغيره، والتمسك بها وبغيرها.

(ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين، وهو عام فيهم.

[مسألة]

المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، وخروجه عنه لمنفصل.

خلافًا لبعض الشاذين.

لنا:

اللفظ عام وكونه مخاطبًا ليس بمانع منه، إذ لو صرح به لم يعد متهافتًا، ولأن الأصل عدمه، ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: آية ٢٨٢، النور: أيات ٣٥، ٤٦، الحجرات: آية ١٦، التغابن: آية ١١].

لهم:

(أ) قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} [البقرة: آية ٢٤٨، آل عمران: آية ٢٩، المائدة: آية ١٧، الأنفال: آية ٤]. و {الله خالق كل شيء} [الزمر: آية ٦٢]، ولم يدخل هو تعالى تحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>