للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب:

بأن عدالته إنما تمنع من التقول لا من الاجتهاد، فلعله قال اجتهادًا.

وقوله عليه السلام: "قضيت بالشفعة للجار" يعم ظاهرًا، ويحتمل أن يكون في جار معين، واللام للعهد، ويقل هذا الاحتمال عند سماعه شفاها، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهرًا.

وقوله: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار" وقوله - عليه السلام -: "قضيت بأن الشفعة للجار" أظهر في العموم من المتقدمين، لظهور بيان شرعية الحكم.

[مسألة]

لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، إلا: لمنفصل لأنه إن لم يقع إلا: على وجه واحد كقوله: (صلى داخل الكعبة) فظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>