جمع كالقاضي. ومع ظنه عند الآخرين، كابن سريج، إمام الحرمين، والغزالي، وهو الأولى، إذ عدم الوجدان - ولو بعد البحث الشديد - لا يدل على العدم جزمًا، والقياس على طلب المتاع في البيت، وسلم الحكم فيه - فضعيف، لانضابطه، دون ما نحن فيه، وكذا التمسك بوجوب إيصاله إلى المكلف، إزالة للبس، والخطأ عنه في عمله، لأنه لا يصح مع القول بالتحسين والتقبيح، فكيف مع بطلانه.
للصيرفي:
(أ) أن احتمال وجود المخصص مرجوح، فلا يترك به ظاهر العموم.
(ب) الأصل عدمه، فيغلب ظن عدمه، وهو كاف في ظن إثبات الحكم.
(ج) لو لم يجز هذا، لم يجز التمسك بالحقيقة قبل البحث عما يصرفه إلى مجازه، بجامع تعليل الخطأ.
وأجيب عنها: بمنع مرجوحيته، وغلبة ظن عدمه، وبمنع الملازمة، إذ العمومات كلها مخصوصة، إلا ما قل جدًّا، للأثر والاستقراء.
لابن سريج:
(أدلة)
أن حجية اللفظ في كل صورة متوقفة على عدم المخصص، وهو مشكوك فيه قبل الطلب، والترجيح بأن الأصل عدم المخصص، وعدم المعارض - معارض بأن الغالب وجوده، وأن الأصل عدم حجيته.