للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهما عند المرتضى.

وتوقف فيه القاضي والغزالي، وجمع - منا -.

وقال إمام الحرمين: إن تباعدت معانيها واختلفت مقاصده فللأخيرة، وإلا فالتوقف.

وهو المختار، وآية القذف - وإن كان كذلك - لكن لا يتوقف فيها، بل يعود إلى الكل، لأن الأخيرة كالعلة لما قبلها.

عبد الجبار: إن كانت لغرض واحد كما في الآية عاد إلى الكل وإلا: فإلى الأخيرة.

وقيل: إن ظهر الاتصال أو الانقطاع فإلى الكل، أو الأخيرة. البصري: إن تنوعتا: كأمر، ونهي، أو خبر، واتحدتا، ولم يضمر اسم الأولى، أو حكمها في الأخرى - اختص بالأخيرة، وإلا: فلا، إذ الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى جملة (أخرى) مستقلة.

للمعمم:

(أ) القياس على الاستثناء بمشيئة الله تعالى، والشرط بجامع عدم الاستقلال.

وأجيب: بأنه للقرينة، وهي: ما علم من توقيف وجود الأشياء على مشيئة، والشرط متقدم في المعنى، وإن تأخر لفظا، فكل ما بعده مشروط به، وهو آت في الاستثناء، فإنه شرط وإن سمي به.

وزيف: بأنه إن اعتبر الواقع نجب أن لا يثبت شيء من الطلاق والعتاق، وغيرهما، ما

<<  <  ج: ص:  >  >>