للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

وفي بناء العام على الخاص إذا تعارض نصان: عام، وخاص، فإن تقارنا فالخاص يخصص العام:

(أ) لبطلان الأقسام الثلاثة.

(ب) الخاص أقوى دلالة، إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة ذلك الخاص، بخلافه.

(ت) إذا قال السيد: (اشتر كل ما في السوق من اللحم) ثم قال عقيبه: (لا تشتر لحم الجمل) فهم إخراجه منه.

وقيل: بتعارضهما في قدر الخاص، كما إذا تعارض نصان.

وأجيب: بأنه للتساوي.

فإن قلت: يحمل أحدهما على الندب، والآخر على الوجوب.

قلت: لا يتأتى ذلك في نحو قوله: "فيما سقت السماء يجب العشر"، وقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" لأن فيه ترك الظاهر في غير محل الضرورة.

وإن تأخر الخاص:

فإن ورد قبل وقت العمل به كان مخصصا.

وعن بعض الحنفية: أن التأخر عن وقت اعتقاد عمومه كالتأخر عن وقت العمل.

وعمن لم يجوز تأخير بيان التخصيص والنسخ عن وقت الخطاب أحال المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>