للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن (ز) بالفرق.

لمن فرق بين الجلي والخفي:

أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلة، والعموم غير متبادر منه، لكثرة تطرق التخصيص إلى العمومات، فوجب التقديم.

ولمن توقف:

أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد - كما تقدم في حجة القاضي - لكن ترك العمل به للإجماع، وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف.

وأجيب: بأن ما لأجله أجمعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل.

مسألة:

عطف الخاص على العام لا يخصصه.

خلافا للحنفية.

وقيل: بالتوقف.

كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".

أي: بكافر - والمراد منه: الحربي وفاقا، فكذا الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>