للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافا للحنفية والحنابلة.

عبد الجبار: إن وجد ما يقتضي تخصيصه به، لم يخص بمذهب الصحابي، بل به، وإلا: خص بمذهبه.

إمام الحرمين: إن احتمل النسيان، أو الاحتياط لم يخص، وإلا: لم يجز التعلق بالحديث.

مثال قوله - عليه السلام -: "من بدل دينه فاقتلوه".

مذهب ابن عباس - وهو رواية - أن المرتدة لا تقتل.

فلذلك اختلفوا فيه، وخبر أبي هريرة لا يصح مثاله، إذ العدد نص فلا يقبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>