للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة عدم جواز تخصيصه.

مسألة:

لا يخص العام بذكر بعضه.

خلافا لأبي ثور.

لحديث: (الإهاب، وشاة ميمونة)، لأن المخصص مناف، وذكر البعض غير مناف.

له: أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه.

وجوابه: منعه، فإن مفهوم اللقب ليس بحجة، سلمناه، لكنه ضعيف جدا، فالعموم أولى.

مسألة:

(جواز التخصيص بالعادات)

لا يخص بالعادة، إلا: إذا علم وجودها في زمن الرسول، وعدم إنكاره لها، أن يكون مجمعا عليها، لكن المخصص إنما هو تقرير الرسول أو الإجماع.

ونقل عن الحنفية التخصيص بها مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>