للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستثناء منه، وهو مجهول، إذ الربا هو الزيادة لغة وكالزيادة لا تحرم، فما هو المراد منه مجهول، فيصير العام (بسببه) مجملا، وبه يشعر تفصيل الإمام.

وكلام الشيخ الغزالي يشعر: بأنه لتردده بين العهد والعموم.

وهو باطل، لأنه لا يعم إلا عند عدمه، ويلزمه ذلك في الجمع المعرف، ثم هو جزم بالإجمال.

وكذلك ترددوا في نحو: {وافعلوا الخير} [الحج: آية ٧٧] حتى استدل به على وجوب الوتر.

الأظهر: أنه قصد به الماهية لا التعميم، فلا إجمال ولا تعميم. ونحو: {لا يستوي} [الحشر: آية ٢٠] مجمل عند من لا يقول بعمومه.

[مسألة]

قيل: لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى، بعد وفاة الرسول - عليه السلام.

وقيل: به.

والحق: التفصيل بين ما كلفنا بمعرفته تفصيلا، ولا طريق إليها إلا ببيان الرسول، وبين ما ليس كذلك، إذ تجويزه في الأول يوجب تكليف ما لا يطاق، وأما الثاني فلا إحالة فيه: (فوجب جوازه).

للمانع:

{اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: آية ٣] وهو: ببيان ما فيه.

وأن الدليل ينفي اشتماله عليه، ترك العمل به في أصل الوقوع لاشتماله عليه، فيعمل به في الدوام.

وأجيب: بمنعه عموما، بل ببيان ما يحتاج إليه، وبمنع اقتضاء الدليل ذلك، كما سبق في

<<  <  ج: ص:  >  >>