للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو نقض - أيضا - للفرق الثالث.

وفيه نظر: إذ يجوز موتهم جميعا، قبل وقت الفعل وفاقا، ولو كان تخصيصا لما جاز.

وأما ما يدل على جوازه في النكرة، قوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة} [البقرة: آية ٦٧] وكانت معينة:

لعود ضمائر السؤال إليها إذ لا يجوز أن يكون ضمير القصة والشأن؛ لأنها مع صريحه في الطلب، ولأن القصة غير مذكورة بعدها، ولا ضمير غيرها، لأنه غير مذكور، وهو - أيضا - ينفي أن يكون ضمير القصة، إذ هي غير مذكورة وضمائر الجواب كذلك لوجوب مطابقتها، ولأنها إن كانت ضمائر القصة والشأن لزم الإضمار، لأن ما بعدها ليس بكلام، أو غيرها لزم عود الضمير إلى غير المذكور، وأنه إن وجب تحصيل كل ما ذكر من الصفات فالمطلوب حاصل وإلا: وجب الاكتفاء بما ذكر أخيرا، وهو خلاف الإجماع.

وما قيل: إن المطلقة نسخت بالمتصفة بالصفات المذكورة أولا، ثم أوجب اعتبار بقية الصفات - فضعيف، للزوم النسخ، ولمخالفة ظواهر السؤال والجواب، ثم هو آت فيما ذكر من الصفات أولا فلا حاجة إلى التزام النسخ.

فإن قلت: حكم الإطلاق زال باعتبارها.

قلت: وكذلك زال في اعتبار الصفات المذكورة ثانيا وثالثا، فإن المتصفة بما ذكرتم أولا، مطلقة بالنسبة إلى المتصفة بما ذكرتم ثانيا وثالثا.

و- أيضا - لو كانت البقرة مطلقة لما سألوا تعيينها سؤالا بعد سؤال، إذ اللفظ بظاهره يدل عليه، والأصل عدم وجوب غيرها، كيف ومقتضى الإطلاق - عليهم - أسهل وهذا يشعر بأنهم قد أشعروا بأنها معينة، فلا يدل على البصري - ثم إنه تعالى لم يبينها لهم حتى سألوا سؤالا بعد سؤال، وهو ظاهر من القصة.

فإن قلت: الآية تقتضي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم إطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>