للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو - إذا - غيره، وغير مستلزم (له) لأنه يجوز أن يكون فعل الشيء مصلحة في وقت، ومفسدة في آخر، وجوازه بين، فإن أكثر الأمور العادية كذلك، فينسخ فيه، وهو نسخ، بلا بداء،

وقالت الرافضة واليهود: إنه يستلزمهم التسوية في جوازهما وعدمه.

فقالت اليهود: لا يجوز النسخ من الله تعالى، لامتناع البداء عليه.

وقالت الرافضة: يجوز البداء عليه، لجواز النسخ منه. وكل كفر: والثاني أغلظ، وأقبح وأصرح، إذ يمكن حمل الأول على وجه لا يلزم منه الكفر، بأن يجعل التعبد شرعا مغيا إلى ظهور آخر، وبهذا التأويل أنكر بعض المسلمين النسخ.

ثم الرافضة بهتوا في نسبة تجويزه إلى أهل البيت، حيث نقلوا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: (لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة)، وعن جعفر الصادق - رضي الله عنه - أنه قال: (البداء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية)، ونقلوا عنه - أيضا -: (ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل)، أي: في أمره بذبحه، واتخذوا هذه الأحاديث المخترعة، مستندا للمذهب الباطل.

واستدلوا عليه:

بقوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء} [الرعد: آية ٣٩].

وبأن الفعل إن خلا عن المفسدة حسن الأمر (به) دون النهي، وإلا: فبالعكس، ولم يحسن الأمران إلا: بحسن البداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>