أنه لا يمتنع لذاته وصورته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ولا لغيره، إذ البداء غير لازم على ما تقدم، ولا إخلال حكمه، إن سلم القول، بها والأصل عدم غيره.
ولا دلالة - لقوله تعالى:{ما ننسخ}[البقرة: آية ١٠٦]، وقوله:{وإذا بدلنا}[النحل: آية ١٠١] الآية - على جوازه، ولا على وقوعه، إذ الملازمة قد تكون بين الممتنعين.
واستدل - أيضا -:
بأن القواطع دلت على صحة نبوته - عليه السلام - وهي لا تثبت إلا: مع القول بالنسخ.
وضعفه: بما سبق من الاحتمال.
وبالإجماع على وقوعه، وهو إنما يصح لو ادعى قبل ظهور المخالف، وإلا: فمعه لا يصح والأولى: أنه صحت نبوته - عليه السلام - بالقواطع، فصحتها إن توقفت على وقوعه لزم وقوعه؛ لصحتها، وإلا: لزم ذلك - أيضا - لأن شريعته مخالفة لشريعة من قبله، ولبعضها، وليس هو بطريق انتهاء الغاية، وإلا: لزم نقل تلك الغاية متواترا كأصل الشريعة.
لا يقال: توفر الدواعي على نقل الأصل أكثر، لأنا نمنع ذلك، فهذا لأنه ليس من الأمور الجزئية، بل من الكلية، فهو كأصل الشريعة.
وما قيل: لعل موسى وعيسى - عليهما السلام - بينا ذلك، فضعيف، لأنه إن كان متواترا كان معلوما للكل كالشريعة، وإن كان آحادا فلا نثبته.
وأما الوقوع:
فاستدل بما في التوراة أنه تعالى قال لنوح - عليه السلام - عند خروجه من الفلك:
(إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، ما خلا الدم فلا تأكلوه).
ثم إنه تعالى حرم على بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات. وأباح لآدم أن يزوج الأخت من