للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونسخ وجوب الوصية للوارث بآية الميراث، وحمله على التخصيص لصحتها، بقدر أنصبائهم غير وارد، لأن ذلك جائز لا واجب، والوقوع يتضمن الجواز السمعي قطعا.

وللمنكر عقلا:

(أ) النهي عن الشيء بعد الأمر - إن لم يكن لحكمة - لزم العبث، وإن كان لها: فإن ظهرت لزم البداء، وإن كانت معلومة حالة الأمر: لزم قبحه.

(ب) النسخ: بمعنى الانتهاء خلاف الظاهر، إذ ظاهره يفيد الدوام، وبمعنى الرفع: ممتنع لما سبق، ولأن المرفوع إن كان ثابتا: استحال رفعه، وإن كان نفيا: فكذلك؛ لامتناع رفع ما ليس بشيء.

(ج) الفعل إن كان حسنا: قبح النهي عنه، وإلا: قبح الأمر به

وللمنكر سمعا:

(د) ثبت بالتواتر قول موسى - عليه السلام -: "تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض".

(هـ) أن بين شرع موسى - عليه السلام - بما يفيد الدوام، ولم يضم إليه ما يدل على أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>