للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم دلالة النص ظنية، والمسألة قطعية، ولهذا كفر أو فسق مخالف حكم الإجماع.

وشنع الإمام على الفقهاء بذلك إثباتهم الإجماع بالعمومات والظنيات، واعتقادهم أن مخالفها - للتأويل - لا يكفر ولا يفسق، وهو ترجيح للفرع على الأصل.

والجواب:

عن (أ) ما سبق في العموم.

وعن (ب) وهو مشكل، وأجيب عنه بوجوه:

ف (أ) للبصري: لو كان كذلك لوجب اتباع الإجماع حال الكفر بالرسول، إذ المشاقة عبارة عنه، إذ لا يقال للفاسق: إنه مشاقق للرسول، لكنه محال، لأن العلم به يتوقف على صحة النبوة.

فإن قلت: إنه لازم عليكم، لأنه إذا كان حراما مطلقا في بعض الأحوال، كان حراما عندها، فيجب اتباع الإجماع عندها، والجواب مشترك.

قلت: التقييد أهون من التعطيل.

وأورد: (بمنع) أنه - حينئذ - يجب اتباع الإجماع، إذ لا يلزم من حرمته - إذ ذاك - وجوبه، إذ عدم الاتباع واسطة.

وبمنع أن المشاقة عبارة عن الكفر، وما ذكرتم معارض بما أنها مشتقة من كون أحد الشخصين في شق، والآخر في آخر، ويكفي فيه أصل المخالفة.

سلمناه لكن الكفر المنافي له إنما هو التكذيب، دون غيره، كشد الزناد، وحينئذ لا يمتنع ذلك، إذ بينا أن الكفار مخاطبون فروع الإسلام.

سلمناه لكن التكليف بما لا يطاق جائز.

وأجيب:

عن (أ) أنه يلزم ذلك لما سيأتي.

وعن (ب) أنه وإن لم يفده - نظر إلى الاشتقاق - لكنه يفيده عرفا، لتبادر الفهم إليه.

وعن (ج) بمنعه، فإن التكفير به يتضمن التكذيب، سلمناه لكن إيجاب اتباع سبيل المؤمنين

<<  <  ج: ص:  >  >>