وأجيب: بمنعه، ثم بمعارضة الكمية للكيفية.
المثبت:
(أ) الإجماع على التمسك بما انتشر، ولم يعرف له مخالفة، ولا عهد بحجته غير المدارك المعروفة، فهو - إذن - إجماع، وإن اقتصر على حجيته (فالأول كاف).
(ب) العادة أن من اعتقد خلاف ما بتنشر أظهر، إل لا تقية، ولو كان هناك - تقية لا تنشر.
وأجيب:
عن (أ) بمنع الإجماع عليه، بل لعله ممن يعتقد حجيته، أو على وجه الإلزام على من يعتقده، أو للاستيناس به في المضائق.
وعن (ب) بمنع العادة مطلقا، بل إذا لم يكن - هناك - أحد.
ما ذكر من الاحتمال
إن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم، ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه، ولأن في الإنكار عليه افتياتا.
ابن أبي هريرة:
بأنه بعد تقرر المذهب، والنزاع قبله، والرد على وجه النصح والمباحثة لا يعد افتياتا.
فرع:
في المنتشر الذي لم يعرف له مخالف تفريعا على الإجماع السكوتي:
ثالهما: أنه كهو إن كان فيما تعم به البلوى، لأن الانتشار مع البلوى يقتضي علمهم به، وإلا: فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute