(أ) أنهم ليسوا مجموع الأمة، فلا يكون إجماعهم حجة، لما سبق.
(ب) أنهم سوغوا اجتهاد التابعين، ورجعوا إليه: روي أن ابن عمر سئل عن فريضة، فقال:(اسألوا سعيد ببن جبير، فإنه أعلم بها مني) وسئل أنس عن شيء، فقال:(اسألوا مولانا الحسن، فإنه سمع وسمعنا، وحفظ ونسينا)، وسئل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن مسألة، فقال:(اسألوا الحسن البصري) وهذه تحتمل السؤال عنها تنصيصا.
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال:(تذاكرت أنا وابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال: أطول الأجلين، وقلت: أنا بوضع حملها، فقال أبو هريرة: (أنا مع ابن أخي).
وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فقال:(اسألوا مسروقا)، فلما أتاه السائل بجوابه تبعه