للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أ) أنهم ليسوا مجموع الأمة، فلا يكون إجماعهم حجة، لما سبق.

(ب) أنهم سوغوا اجتهاد التابعين، ورجعوا إليه: روي أن ابن عمر سئل عن فريضة، فقال: (اسألوا سعيد ببن جبير، فإنه أعلم بها مني) وسئل أنس عن شيء، فقال: (اسألوا مولانا الحسن، فإنه سمع وسمعنا، وحفظ ونسينا)، وسئل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن مسألة، فقال: (اسألوا الحسن البصري) وهذه تحتمل السؤال عنها تنصيصا.

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (تذاكرت أنا وابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال: أطول الأجلين، وقلت: أنا بوضع حملها، فقال أبو هريرة: (أنا مع ابن أخي).

وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فقال: (اسألوا مسروقا)، فلما أتاه السائل بجوابه تبعه

وأمثاله كثيرة، فلا ينعقد الإجماع بدونه.

وأورد: بأنه في حال اختلافهم دون إجماعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>