(د) أن لا يعلم السامع المخبر به ضرورة، لأن تحصيل الحاصل محال، وكذا تقوية الضرورية محال.
(هـ) قال المرتضى: أن لا يكون السامع معتقدا نقيضه لشبهة أو تقليد، إذ النص على إمامة علي - رضي الله عنه - متواتر .. عنده، وإنما لم يحصل للمخالف لاعتقاده نفيه لشبهة.
واحتج عليه: بأن إفادته للعلم بالعادة، فجاز أن يختلف باختلاف الاعتقاد، بخلاف الإخبار عن البلدان، والحوادث العظيمة، إذ لا شبهة في نفيها ولا داعي يدعو العقلاء إلى اعتقاد نفيها.
ولا يشترط في المخبرين أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد، إذ خبر أهل الجامع عن سقوط المؤذن من المنارة - قد يفيد العلم.
ولا اختلاف أديانهم وأنسابهم وأوطانهم، لأن إخبار القبيلة المتفقة في ذلك قد يفيد العلم، خلافا: لقوم، لتهمة الاتفاق، وهو باطل، إذ لو حصلت لم يحصل العلم مطلقا، وإلا: حصل مطلقا.
ولا وجود المعصوم فيهم، لأنه مبني على وجوده في كل زمن، ولأن المفيد قوله، لا خبر التواتر.
خلافا للشيعة، وابن الراوندي، كيلا يتفقوا على الكذب.
وجوابه: قد سبق.
ولا إسلامهم، ولا عدالتهم، (لحصول العلم ببعض أخبار الكفرة والفسقة).
خلافا: لقوم، لعدم حصوله بما نقلته اليهود والنصارى، ولكون الكفر والفسق مظنة