نسخه، وأن لا يعرف مخبره بمعاندته.
أو دنيوي فيشترط أن يعلم علمه به، وأن يستشهد به.
وفيه نظر.
وأن لا يعلم من المخبر أن لاينفعه الإنكار، وهو تفريع على عدم جواز الذنب عليه.
(ي) الإجماع على موجب الخبر:
يدل على صدقه عند الكرخي وأبي هاشم، وأبي عبد الله البصري، لأنه علم من عادتهم أنهم لا يجمعون بما لم يقطعوا بصحته.
وأباه الجماهير، لجواز أن يكون لدليل آخر، أو لوجوب العمل بالمظنون.
وأجابوا عما تمسكوا: بمنع عادتهم، وسنده الاتفاق على خبر عبد الرحمن، وخبر الصديق (الأنبياء يدفنون حيث يموتون)، (الأئمة من قريش).
وعمل شطر الأمة بالخبر أو تمسكه به، وتأويل الشطر الآخر.
يدل على صدقه - قطعا - عند كثير من الفقهاء، والمتكلمين، لأنه اتفاق على قبوله وصدقه.
والحق خلافه، إذ يقبل ما لا يقطع بصحته، كخبر الواحد.
ولو قيل: إنه في العمليات، فيقول من أوله، ولم يحج به: طعن فيه بأنه من الآحاد، ثم قد قيل: في العملية خبر الواحد، حيث لم تكن الدلالة منحصرة فيه.
وقال بعض الشيعة: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته، كخبر الغدير، والمنزلة، فإنه سلم نقلهما في زمن بني