إن أريد بالحمل (إثبات الحكم فتكرار، وإلا: فمجهول، ثم هو خارج عن القياس إذ يتم) بإثبات حكم معلوم، مع باقي القيود. ثم إنه يشعر بإثبات حكم الأصل به.
و- أيضا - الصفة تثبت بالقياس كالحكم، كقولنا: الله عالم فله علم كما في الشاهد، فإن شملهما الحمك تكرر في ذلك الجامع، وإلا: فناقض.
ثم المعتبر في القياس، لا أقسامه، فذكره مستدرك. ثم إنه لم يتناول الفاسد. ولأن (أو) للإبهام، والحد للإيضاح، فلم يجز استعماله فيه. و - أيضا - إثبات الحكم في الفرع ثمرته، فلم يجز أخذه في حده للدور.
وأجيب:
عن (أ) أن المراد منه الاعتبار، وقوله:(في إثبات حكم لهما) بيان ما فيه الاعتبار.
وعن (ب) بمنعه، إذ هو قدر مشترك بينه وبين غيره، فهو كالجزء الجنسي الذي لا يستغنى عنه، و (إثبات حكم معلوم ... ) إلى آخره، وإن تضمنه لكنه تضمنا أو التزما، وعلى الآخر فاسد، إذ الالتزامية لا تستعمل في الحدود، فكان ذكره بالمطابقة أولى.
وعن (ج) أن ثبوت الحكم في المجموع به، لا في كل واحد منهما.
وعن (د) أنه حد للشرعي لالمطلقه، والصفة لا تثبت به، والصفة والحكم يكون جامعا فيه.
و(عن)(هـ) أنه ليس بمفسد، بل تطويل لفائدة التفصيل، و- أيضا - إنما ذكر لئلا يتوهم اختصاصه بالصفة فإنها المتبادر من الجامع.
وعن (و) بمنع أنه لم يتناوله، إذ ليس فيه إشعاره بكونه جامعا في نفس الأمر- بل هو صالح لذلك. وبكونه جامعا في اعتقاد المجتهد، ثم إنه حد للصحيح منه.
وعن (ز) ما سبق غير مرة.
وعن (ج) بمنعه، فن ثبوت الحكم ثمرته، دون الإثبات. وبينهما فرق ظاهر.
وقال البصري:(هو تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم، في ظن المجتهد).