للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهما فاجتهد برأيك).

والاستدلال بها ظاهر، إذ القياس صريح في الباب، والرأي هو القياس على ما يأتي، والاجتهاد: استفراغ الوسع، فلا يحمل على البراءة الأصلية، إذ هي معلومة من غير الاستفراغ، ولا على دليل العقل، لبطلان التحسين والتقبيح، ولا على النصوص الخفية، لأن قوله: "فإن لم تجد" عام، لصحة الاستثناءن ولما ثبت أن النكرة في سياق النفي تعم.

لا يقال: الحديث مرسل، سلمناه، لكنه مسند إلى مجاهيل. ثم إنه روى أنه قال - عليه السلام -: "اكتب إلي، أكتب إليك"، والجمع غير ممكن، لاتحاد الواقعة.

ثم إنه يناقض قوله تعالى {ولا رطب ولا يابس} [الأنعام: آية ٥٩]{ما فرطنا في الكتاب} [الأنعام: آية ٣٨].

ثم إنه ورد فيما تعم به البلوى، وشرطه الاشتهار. ثم إنه يقتضي سؤاله عما يقضي به بعد نصبه له. وجواز اجتهاده في زمانه - عليه السلام -. وعدم تخصيص الكتاب والسنة به. ثم إنه خبر الواحد والمسألة علمية.

ثم لعل المراد منه مدارك أخر، كالمصالح المرسلة، والقياس اليقيني، أو ما نص على علته، أو أومي إليها، أو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

ثم إنه يدل على جوازه في زمانه، وما بعده ليس في معناه، لقوله تعالى: {اليوم أكملت} [المائدة: آية ٣]، وتكميلة بالتنصيص على كليات الأحكام، وشرط القياس عدمه.

- لأن إرساله ممنوع، ثم تلقته الأمة بالقبول، وتأكد بغيره، وبمنعه، فإنه أسند إلى أصحاب معاذ، وهم مشهورون باتباعه.

ثم إنه روي بطريق أخرى، تثبت بها الحجية، ثم الأمة تلقته بالقبول، فلا يضر كون رواته

<<  <  ج: ص:  >  >>