للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أنه لما سمع حديث الجنين، قال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا".

واختلاف قوله في الحمارية، ليس إلا: للقياس.

وأنكر على سمرة أخذه الخمر من تجار اليهود في المشهور وتخليلها وبيعها، وقال: قاتل الله سمرة، أما علم قوله - عليه السلام - "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"، قاس الخمر على الشحم، وقوله: "هذا ما رأى عمر، وهذا ما أرى الله عمر" - مشهور.

وكذا توريث عمر وعلي وعثمان المبتوتة بالرأي.

وروي أنه تردد في قتل الجماعة بالواحد، فقال له علي - رضي الله عنهما - (أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟ ، فقال: نعم، قال: فكذا هذا). فرجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>