للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفضائل.

أولهما: كإيجاب الكفارات، إذ يحصل به الزجر، وتكفير الذنب، وتلافي التقصير.

ثم من هذه الأقسام: ما يظهر أنه منه، أو ليس منه، أو لا يظهر واحد منهما، كوجوب القصاص بالمثقل ووجوبه بغرز إبرة لا تعقب ألما، ولا ورما، وقطع الأيدي بيد.

(أ) المناسب ثلاثة: معتبر، وملغي، ومجهول الحال والمعتبر: إما بحسب خصوصه، أو عمومه، أو هما، في خصوص الحكم، أو عمومه أو فيهما، تسعة، وجد منها خمسة:

(أ) ما عرف اعتبار خصوصه وعمومه، في خصوصه وعمومه كالقتل بالمثقل في وجوب القصاص، ويسمى بـ (الملائم).

(ب) ما عرف اعتبار خصوصه في خصوصه، كتحريم النبيذ بإسكاره، ويسمى: بـ (الغير الملائم)، و (الغريب)، وهو مختلف فيه بين القائسين، دون الأول.

(ج)، (د) ما ختلف اعتباره، كتقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في النكاح، وكإسقاط القضاء عن الحائض بالمشقة لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر.

(هـ) ما عتبر جنسه في جنسه فقط، كتعليل وجوب الثمانين في حد الشرب لكونه مظنة القذف، وترجح بكثرة الخصوص وبكونه في جانب العلة.

والملغي: كقول بعضهم لبعض الملوك - لما سأله عن كفارة إفطاره بوقاعه في نهار رمضان - (صم شهرين متتابعين)، تغليظا عليه، وهو غير متلفت إليه، لمخالفة صريح النص، ولأنه يؤدي إلى عدم الثقة بالعلماء.

وما جهل حاله: فهو (ما لا يشهد له أصل بحسب وصف أخص من كونه مصلحة).

ويسمى بـ (المصالح المرسلة). وإذا ضربت أقسام هذا التقسيم في ما قبل، تحصل أقسام كثيرة، يحصل فيها التراجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>