(أ) أن يكونا معلومين عامين أو خاصين: فإن علم التارخي: فإن تأخر أحدهما نسخ المتأخر المتقدم إن قبله، وإلا: تساقطا، ويرجع إلى غيرهما، ومن لا يرى نسخ الكتاب، وبالعكس: فيمتنع النسخ عده فيه، و - حينئذ - يحتمل عنده التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، كما سبق - فيما لا يقبله.
وإن تقارنا فحكمه التخيير، إذ تعذر الجمع، والترجيح إذا المعلوم لا يقبله، وإن كان بحسب الحكم، لكونه شرعيا أو خطرا.
(ب) أن لا يعلم التاريخ: فإن قيل الحكم النسخ: رجع إلى غيرها، إذ لا يحتمل التخيير، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منسوخا، فتعين الرجوح إلى غيرهما. وإن لم يقبله فحكمه التخيير.
(ج) أن يكونا مظنونين: فإن علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم - إن قبله - إلا: فالترجيح. وإن لم يعلم ذلك: فالترجيح، فيعمل بالأقوى، فإن تساويا فما سبق في التعادل.
(د) أن يكون أحدهما معلوما، والآخر مظنونا، فالعمل بالمعلوم بكل حال).
(هـ) أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وكانا معلومين أو مظنونين: فإن علم تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام: نسخ الخاص العام. أو قبله فمخصصه. ومن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فحكمه عنده: كما سبق فيما تأخر عن وقت العمل. وإن