وزواله، مع قوله - عليه السلام: - "إذا علمت مثل الشمس فاشهد".
(ب) إطباق الكل م كل أمة على استصحاب ما عهدوه موجودا أو معدوما، إلى القطع بتغيره، أو ظنه، ولذلك ينقل المسافر الكتب إلى أهله ويعلم الأحوال ويستعملها، إن ترك خلفه ما يكرهه لم يرجع حتى يسمع بزواله، وحكمه في عكسه، وإذا كان في العرف كذلك، وجب أن يكون في الشرع كذلك، للحديث.
(ج) أن العلم بوجود أمر أو نفيه يقتضي ظن بقائه، لأنه لا يتوقف إلا على وجود الزمان الآتي، ومقارنته له، والتغير يتوقف عليه، وعلى تبدل الوجود بالعدم، أو عكسه، وهو يتوقف على وجود علله، وشرائطه، وارتفاع موانعه، والمتوقف على الأقل أغلب على الظن.
لأن الحادث مفتقر إلى المؤثر وفاقا، والباقي مستغن عنه، إلا: فأثره إن كان موجودا: لزم تحصيل الحاصل، بمعنى: أن ما صدق عليه انه حاصل قبل: يصدقعليه أنه حصل الآن، وإلا: لزم كونه مؤثرا في الحال، والمستغني راجح. لأنه يجب كون الوجود أولى به، وإلا: افتقر إلى المؤثر والمفقر ليس كذلك، وإلا: لم يكن مفتقرا. ولأنه لو لم يكن راجح الوجود لكان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره.
ولأن عدم المستغني، للضد أو انتفاء شرط، أو إعدام معدم، وعدم المفتقر له، ولعدم المقتضى، وما ينعدم بطريق واحد راجح الوجود على ما ينعدم بطريقين، والعمل بالراجح واجب إجماعا. ولقوله عليه السلام -: "أقضي بالظاهر"، و"نحن نحكم بالظاهر"، ولأن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلا. وبالقياس على خبر الواحد، والعموم والقياس والشهادة والفتوى، بجامع ترجيح الأقوى على الأضعف.
فإن قيل: لو كان ذلك لظن البقاء، لا ينتقض بصورة النوم والإغماء إن لم يجعل النوم حدثا، وبما إذا غلب على ظنه الطهارة من غير استناده إلى القطع بتحققه، واستصحابهم لاحتمال البقاء. وما يحتمل التحصيل - ولا ضرر في فعله - فالعقلاء يباشرونهم، وما ذكروه. منه.