عن (أ) أنه تمسك بالأصل، لا يفيد اليقين، سلمناه، لكنه يمتنع لكونه يتضمن النفرة، أو لإخلاله بمقصود الاجتهاد، ثم يفيد إمكانه عقلا، وهو: النافي امتناعه عادة، أو شرعا.
وعن (ب) أنه قد مر بطلان أن الواجب واحد معين فيها، ثم لا يلزم من جوازه جوازه، وإلا: لجاز في حق العامي، ضرورة جوازه في حقه، على أن الفرق بينهما قائم.
وعن (ج) بمنع عدم الفرق، فإن القولين مبنيان على الدليل بخلاف ما نحن فيه، ثم إنه ينتقض بالعامي، ثم إنه قياس يفيد الظن.
وعن (د) بعض ماسبق، ثم المعتمد في صحة التكليف تمكنه من الخروج عن عهدته، بناء على الدليل ليأمن من فعل القبيح قبل الفعل.
وعن (هـ) بعض ما سبق، ويخصه: منع عدم جواز الخطأ عليه، بل الخطأ في الطريق لازم، ثم لا يلزم من جواز العمل بالظن المستند إلى الدليل جوازه به من غير استناده إليه.
ولمن قال بعدم وقوعه
(أ) أنه لو أمر به لما نهى عن اتباع هواه، إذ لا معنى له إلا: الحكم على وفق إرادته.
ولا يقال: لما أمر - عليه السلام - بذلك، لم يكن ذلك ابتاعا للهوى - لأنه - حينئذ - لا يتصور ذلك في حقه، فيمتنع نهيه عنه.
(ب) ولما قيل له: {لم أذنت لهم}[التوبة: آية ٣٤].
وأجيب:
عن (أ) أنه لو دل فإنما يدل في حقه - عليه السلام - فقط، والدعوى عامة، ثم بمنع امتناع النهي عن غير المتصور، ثم لعله قبل أن يقال له ذلك. وبه خرج الجواب عن (ب)، ويخصه: أنه ليس عتابا على ترك الحق، بل على ترك الأحق.
واحتج على وقوعه:
(أ) بقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل}[آل عمران: آية ٩٣]، أضاف