فقد كانت المرأة إذا مات عنها زوجها لزمت التربص بعد انقضاء العدة حولا كاملا، ونفقتها فى مال زوجها، وهذا هو معنى قوله تعالى:«مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ» فنسخ ذلك بالآية المشار إليها، وصار تربصها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها نصيبها المعروف فى الميراث.
وهكذا يعدّون الآيات المنسوخة والناسخة فى إحدى وسبعين سورة من القرآن الكريم «١» .
أما الذين يقولون بألا نسخ فى القرآن، فيتأولون هذه الآيات، ويعطونها الحكم الذي تضمنته.. كما سنرى ذلك بعد قليل.