للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفسير: بعد أن أبطل الله سبحانه وتعالى مفتريات المشركين وما يقولونه فى مطاعمهم عن الأنعام، أمر النبىّ الكريم أن يلقاهم بما بين يديه من شريعة الله فى هذه المطاعم: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..» .. فالمطاعم من هذه الأنعام كلها مباح لا حرمة فيه، إلا ما كان ميتا غير مزكّى بالذبح، وإلا ما كان دما مسفوحا أي سائلا مراقا، أو ما كان من لحم الخنزير، فإنه رجس، أي دنس وقذر، أو كان مما لم يذكر اسم الله عليه. وأهلّ- أي ذكر- اسم غير اسم الله عند ذبحه، فإنه فسق وخروج به عن الإيمان بالله، وتلطيخ له بالشرك.. فهذه كلها محرمات مستثناة من عموم الحلّ، لما تلبّس بها من أوضار وأقذار، ما عدا الخنزير فإنه رجس فى أصله.

وفى قوله سبحانه «مَسْفُوحاً» قيد وارد على حرمة الدم، وهو أن يكون دما سائلا، مما يجرى فى عروق الحيوان.. فذلك هو الدم الحرام، على خلاف الدم المتجمد أصلا كالكبد والطحال، فهما حلالان، كما جاء فى الحديث الشريف: «أحلت لكم ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال..»

<<  <  ج: ص:  >  >>