للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ» .

الضرب: وضع الشيء على الشيء فى إحكام.

والخمر: جمع خمار، وهو ما تستر به المرأة نحرها..

والجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الثوب، بين النحر، والعنق..

والمعنى: أنه يجب عليهن ستر العنق والنحر بالخمر، وضربها على العنق، وإرسالها إلى النحور..

- «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ.. أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ» .

فهؤلاء الأصناف من الرجال، هم محارم للمرأة، أو أشبه بالمحارم لها..

وليس عليها من جناح فى أن تتحفف كثيرا أو قليلا من هذا الحظر المضروب عليها..

- فقوله تعالى: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» أي أزواجهن.. فليس على المرأة حرج أن تبدى زينتها كلها أو بعضها للزوج.

- «أَوْ آبائِهِنَّ» .. وليس عليها من حرج كذلك فى أن تبدى زينتها كلها أو بعضها فى حضور أبيها.

- «أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ» وهم آباء الأزواج، أي وكذلك الشأن مع أبى الزوج.. فهو مثل أبيها.

- «أَوْ أَبْنائِهِنَّ» .. وليس على المرأة من حرج فى حضور أبنائها،

<<  <  ج: ص:  >  >>