للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يظهر منها شىء مما أمرت بستره من زينتها.

أو «أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ» أي أبناء الأزواج من غيرهن.. فهن مثل أبنائهن.

- «أَوْ إِخْوانِهِنَّ» .. وليس على المرأة حرج فى أن يظهر منها شىء من زينتها فى حضور إخوتها..

- «أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ» وكذلك أبناء الإخوة، هم كالإخوة..

- «أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ» وأبناء الأخوات كأبناء الإخوة..

- «أَوْ نِسائِهِنَّ» أي زوجات هؤلاء الرجال المذكورين، حيث لا يكون فى مخالطتهن فتنة، ولا فى كشف الزينة أمامهن ما يفضح جمال المرأة، وذلك لأن زوجة أىّ من هؤلاء الرجال تتحرج من أن تصف ما ترى منها للرجال، إذ كانت المرأة هنا بالنسبة لأية زوجة من أولئك الزوجات بعضا منها، وأهلا من أهلها، فلا تغرى الرجال بها، ولا تكشف لهم عن مفاتنها..

وكذلك الشأن فى نساء زوجها، اللائي تمسكهن الغيرة عن وصف أي حسن تراه إحداهن فى الأخرى..

- «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» وهم الرقيق، المملوك لهن من الرجال..

فملك اليمين، وإن لم يكن من محارم المرأة، هو أشبه بالمحرم، لأنها تملكه، كما تملك المتاع، الأمر الذي لا يصح معه أن يكون زوجا لها، له القوامة عليها، كما يقول الله تعالى: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» .. (٣٤: النساء) فاعتبار ملك اليمين، أهلا لأن ينظر إلى مالكته نظرة اشتهاء، فيه إيذان بفتح باب فتنة وفساد، حيث يخلى المرأة من شعور الترفّع عن أن تكون مستفرشة لخادمها وملك يمينها، على حين أن هذا يجرّىء المملوك على التطاول إلى سيدته، والطمع فيها..

وفى التخفف من زينة المرأة أمام مملوكها، إشعار له ولها، أن الأمر بينهما

<<  <  ج: ص:  >  >>