الآية التي قيل إنها نزلت فى المتعة، بل تلا عليهم، تلك الآية الكريمة التي تدعوهم إلى الإبقاء على العضو الذي يصل الرجل بالمرأة، وألا يحرموا أنفسهم التمتع بالنساء، وهن من الطيبات التي أحل الله لهم أن يتمتعوا بها.. فلو كانت للمتعة آية، لذكرها الرسول الكريم، ولأوضح للمسلمين مفهومها إن كانت فى حاجة إلى توضيح، وإلا لسكت الرسول حتى يأتيه أمر ربه بآية، أو وحي غير قرآنى.. فجاءه الوحى غير القرآنى، الذي أباح فيه الرسول للمسلمين المتعة فى تلك الحال، التي هى خروج على أصل التحريم لنكاح المتعة، بحكم الاضطرار فهى كما قال ابن عباس فيما روى عنه. «إنها تحل للمضطر، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير» .
ومما يستشهد به لإباحة المتعة عن طريق السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنى كنت أحللت هذه المتعة ألا وإن الله ورسوله قد حرّماها، ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فقول الرسول الكريم: إنى كنت أحللت هذه المتعة» صريح فى أن هذا كان من السنة ومن عمل الرسول، وليس مما جاء به القرآن الكريم.. وفى قوله صلوات الله عليه «هذه المتعة» وفى الإشارة إليها على هذا الوجه، ما ينبىء عن سقوطها وتقذّرها. ويؤيد هذا، الحديث المروىّ عن رسول الله:«يا أيها الناس إنى أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن فليخلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» فقد أشار الرسول إلى نساء المتعة بقوله: «هذه النساء» ولم يقل هؤلاء النساء لصغار شأنهن، وأنهن فى حكم شىء واحد.. وفى قوله صلى الله عليه وسلم:«فمن كان عنده منهن» ولم يقل من كان عنده امرأة أو أكثر منهن، وذلك للإشارة إلى أن أنهن أشياء.. مجرد أشياء.. وفى قوله «منهن» إشارة ثالثة إلى أنهن صنف له وضع خاص فى المجتمع، وهو وضع مشين، يكنى عنه، ولا يصرّح به.