(٢) في - ح - (يقدرون أن يقطعوا ذلك من أجله). (٣) السلف يقولون: إن المقتول مات بأجله المقدر له الذي لا يتعداه بأي حال، والله خالق الأسباب والمسببات فخلق الحياة والموت وخلق أسبابها، والمعتزلة لهم في المقتول لو لم يقتل ثلاثة أقوال: القول الأول: أبو الهذيل قال: إنه لو لم يقتل لكان يموت قطعاً. القول الثاني: البغدادية منهم: إنه لو لم يقتل لكان يعيش قطعاً. القول الثالث: قول آخرين منهم شارح الأصول الخمسة: إنه يجوز أن يحيا وأن يموت ولا يقطع بأحد الأمرين. فيظهر من هذا أن أصحاب القول الثاني والثالث يقولون: إن الميت مقطوع أجله فيلزمهم ما ذكر المصنف هنا من اللوازم. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٩، مقالات الإسلاميين ١/ ٣٢١، شرح الأصول الخمسة ٧٨٢، شرح المواقف ص ٣٢٠. (٤) في - ح - (معلوم). (٥) في - ح - (فقطعوا). (٦) في - ح - (وإذا) (٧) في - ح - (فقتل رجل رجلاً). (٨) معنى ذلك أنه لا يقتل به لأنه يقتل قبل أجله، أما المقتول فإنه قتل في الوقت القريب من أجله.