للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا شك في كفره لقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} (١)، ويزعمون مع ذلك أن الواحد إذا كان في علم الله بقي من أجله خمسون سنة يقدرون على أن يقطعوا أجله (٢) إذا قتلوه (٣)، فيلزمهم على هذا إذا كان في علم (٤) الله أنه يتزوج في الخمسين الباقية امرأة أو أكثر ويولد منهن أولاداً أن يعطوا (٥) النساء والأولاد حقوقهم، وإن (٦) كان في معلوم الله أنه يرتد في السنين الباقية فلا يورثوا ورثته من المسلمين، ويدفن في غير مقابر المسلمين، أو كان في معلوم الله أن الكافر يسلم في الخمسين الباقية يجب أن يكون في الجنة، ويلزم على أصلهم إذا بقي من أجل رجل في معلوم الله خمسون سنة فقتل رجلاً (٧) بقي من أجله في معلوم الله يوم أم شهر أن لا يقتل به (٨). ولا شك أن هذا المخالف استشنع قول أسلافه: إن القاتل يقطع


(١) الزمر آية (٤٢).
(٢) في - ح - (يقدرون أن يقطعوا ذلك من أجله).
(٣) السلف يقولون: إن المقتول مات بأجله المقدر له الذي لا يتعداه بأي حال، والله خالق الأسباب والمسببات فخلق الحياة والموت وخلق أسبابها، والمعتزلة لهم في المقتول لو لم يقتل ثلاثة أقوال:
القول الأول: أبو الهذيل قال: إنه لو لم يقتل لكان يموت قطعاً.
القول الثاني: البغدادية منهم: إنه لو لم يقتل لكان يعيش قطعاً.
القول الثالث: قول آخرين منهم شارح الأصول الخمسة: إنه يجوز أن يحيا وأن يموت ولا يقطع بأحد الأمرين.
فيظهر من هذا أن أصحاب القول الثاني والثالث يقولون: إن الميت مقطوع أجله فيلزمهم ما ذكر المصنف هنا من اللوازم. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٩، مقالات الإسلاميين ١/ ٣٢١، شرح الأصول الخمسة ٧٨٢، شرح المواقف ص ٣٢٠.
(٤) في - ح - (معلوم).
(٥) في - ح - (فقطعوا).
(٦) في - ح - (وإذا)
(٧) في - ح - (فقتل رجل رجلاً).
(٨) معنى ذلك أنه لا يقتل به لأنه يقتل قبل أجله، أما المقتول فإنه قتل في الوقت القريب من أجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>