(٢) النساء آية (١٧٦). (٣) أخرج عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٥٥ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء ما بقي هو لعصبته، فقال له الرجل: إن ابن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ .. قال اله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك} قال ابن عباس: " فقلتم أنتم لها النصف وإن له ولد". وأخرجه الحكم من طريقه، وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي المستدرك - الفرائض - ٤/ ٣٣٩. (٤) لم أجد هذا من قول النبي صلى الله عليه سلم، إنما هو من قول العلماء في ميراث الأخوات مع البنات، فقد بوب البحاري لذلك في كتابه (باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) وهو استنباط من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد روى البخاري بسنده عن هزبل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: "لابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني" فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم". خ. في الفرائض (ب. ميراث ابنة ابن مع ابنة) ٨/ ١٢٧ وفي (ب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) ٨/ ١٢٨، وروى الدارمي بسنده عن خارجة بن زيد أنه قال: "إن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقي"، دي. الفرائض (ب. في بنت وأخت) ٢/ ٣٤٧، ونقل ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: "أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات"، ثم قال: "ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول للبنت النصف وما بقي للعصبة وليس للأخت شيء" ثم قال: "ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر". فتح الباري ١٢/ ٢٤. (٥) في - ح- (أن المراد بالولد في هذه الآية للذكور) وقول المصنف هنا إن المراد بهذه الآية الذكر لأن الولد الذكر إذا وجد حجب الأخت فلم ترث معه، أما إذا كان بنتا فإنها ترث معها كما بينته السنة. وقال ابن كثير: "إن الآية نصت على فرض الأخت في هذه الصورة أما وراثتها بالتعصب فقد بينته رواية البخاري لحديث ابن مسعود، وذكره". انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٥٩٣.