للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهم - وهم: سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي وسعيد الخدري، وأبو أيوب الأنصاري، قالوا في الاكسال: وهو إنزال الذكر في الفرج من غير إنزال، لا يوجب الغسل (١) واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (٢)، وقال غيرهم من الصحابة: "يجب الغسل" (٣) واحتجوا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى (٤) الختانان وجب الغسل" (٥).


(١) انظر هذه الأقوال عنهم في: المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٩ - ٩٠، والمصنف لعبد الرزاق ١/ ٢٤٩ - ٢٥٣ إلا أنهما لم يذكرا زيد بن أرقم، كما أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ورد عنه أيضا أنه قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". انظر: حم ٥/ ١١٥، المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٧، وقد نقل عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب - رضي الله عنهما - الرجوع عن هذا القول إلى قول الجمهور. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٨.
(٢) أخرجه م. في الحيض (ب. إنما الماء من الماء) ١/ ٢٦٩، د. في الطهارة (ب. في الاكسال) ١/ ٣٣، جه. في الطهارة (ب. الماء من الماء) ١/ ١٩٩، حم. ٣/ ٢٩، ٥/ ٤١٦ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.
(٣) وممن ورد عنه هذا القول أبو بكر وعثمان وعلي وعائشة وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو موسى - رضي الله عنهم - وأكثر المهاجرين الأولين. انظر: المصنف لعبد الرزاق ١/ ٢٤٥ - ٢٤٩، المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٥ - ٨٩.
(٤) في - ح- (فقد وحب).
(٥) أخرجه م. كتاب الحيض (ب. نسخ الماء من الماء) ١/ ٢٧٢ من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحو د. كتاب الطهارة (ب. في الاكسال) ١/ ٣٣ من حديث أبي هريرة نحوه، ت. أبواب الطهارة (ب. إذا التقى الختانان وجب الغسل) ١/ ١٨١ من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) ١/ ١٩٩ من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) ١/ ١٩٩ من حديث عائشة - رضي الله عنها - مثله، حم. ٢/ ١٧٨ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - نحوه وفي ٥/ ١٥ وفي ٦/ ٤٧ من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

<<  <  ج: ص:  >  >>