(٢) أخرجه م. في الحيض (ب. إنما الماء من الماء) ١/ ٢٦٩، د. في الطهارة (ب. في الاكسال) ١/ ٣٣، جه. في الطهارة (ب. الماء من الماء) ١/ ١٩٩، حم. ٣/ ٢٩، ٥/ ٤١٦ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -. (٣) وممن ورد عنه هذا القول أبو بكر وعثمان وعلي وعائشة وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو موسى - رضي الله عنهم - وأكثر المهاجرين الأولين. انظر: المصنف لعبد الرزاق ١/ ٢٤٥ - ٢٤٩، المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٥ - ٨٩. (٤) في - ح- (فقد وحب). (٥) أخرجه م. كتاب الحيض (ب. نسخ الماء من الماء) ١/ ٢٧٢ من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحو د. كتاب الطهارة (ب. في الاكسال) ١/ ٣٣ من حديث أبي هريرة نحوه، ت. أبواب الطهارة (ب. إذا التقى الختانان وجب الغسل) ١/ ١٨١ من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) ١/ ١٩٩ من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) ١/ ١٩٩ من حديث عائشة - رضي الله عنها - مثله، حم. ٢/ ١٧٨ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - نحوه وفي ٥/ ١٥ وفي ٦/ ٤٧ من حديث عائشة - رضي الله عنها -.