(٢) قوله هنا "فأقرت الصحابة الأنصار .. " يريد بهذا المهاجرين، لأن هذا القول ورد عن أكثرهم، أما الأنصار فهم من تقدم في التعليق ذكرهم. وقد ورد في صحيح مسلم، كتاب الطهارة ١/ ٢٧١ عن أبي موسى - رضي الله عنه - أنه قال: "اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل". الحديث، واستدلال الأنصار بمفهوم المخالفة من حديث "إنما الماء من الماء" واضح ظاهر. (٣) الحائل: هي المرأة غير الحامل. انظر: لسان العرب ٢/ ١٠٥٧. (٤) الطلاق آية (٦). وهذا استدلال من العلماء بمفهوم المخالفة، حيث نص هنا على أن النفقة للحامل، فغير الحامل لا نفقة لها. انظر: تفسير القرطبي ١٨/ ١٦٧، المغني لابن قدامة ٧/ ٥١٨. (٥) الحجرات آية (٦). (٦) انظر: تفسير القرطبي ١٦/ ٣١٢ فقد ذكر ما يوافق هذا القول.