(٢) (شيئا) ليست في الأصل، وهي في - ح - وكذلك عند مسلم وغيره. (٣) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب من مات لا يشرك بالله … ) ١/ ٩٤. حم ٣/ ٣٩١. (٤) أخرجه م. كتاب التوبة (ب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) ٤/ ٢١٢٠، الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٥٣، واللالكائي في السنة ٦/ ١٠٦٦. وفي الحديث إشكال وهو قوله صلى الله عليه وسلم " ثم يضعها على اليهود والنصارى" فإن هذا في ظاهره يخالف قوله عزوجل: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} قال النووي في شرح مسلم ١٧/ ٨٥: "معناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين"، ثم قال: "ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها" انتهى. وهذا القول الثاني أقرب وأوضح لقوله عزوجل عن الكفار {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ} قال ابن جرير في تفسيره ٢٠/ ٣٥ "وليحملن هؤلاء المشركون بالله أوزار أنفسهم وأثاما وأوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم". انتهى مختصرا.