(٢) الذي عند الترمذي أن الرجل اسمه أبو اليسر كعب بن عمرو، ولم أجد من ذكر أنها نزلت في أبي نفيل عباد بن قيس سوى القرطبي، الذي قال إنها نزلت في رجل من الأنصار قيل: هو أبو اليسر بن عمرو، وقيل: اسمه عباد. انظر: تفسير القرطبي ٩/ ١١٠. (٣) أخرجه م. كتاب التوبة (ب إن الحسنات يذهبن السيئات) ٤/ ٢١١٦ من حديث عبد الله بن مسعود وأنس وأبي أمامة نحوه، وأخرجه ت. كتاب التفسير (ب تفسير سورة هود) ٥/ ٢٩٢ من حديث ابن مسعود، والرجل الذي وقعت منه الحادثة هو أبو اليسر كعب بن عمرو، وأخرجه ابن جرير في تفسيره بروايات متعددة ١٢/ ١٣٤ - ١٤٨. (٤) النساء آية (٣١). (٥) الجمهور على أن المراد بالآية هنا أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، فعليه فلا تصلح دليلا للمسألة هنا، لأن المعتزلة لا ينكرون هذا. وقول المصنف هنا والكبائر هاهنا الشرك، هذا يدل على قول من منع أن يكون هناك صغائر وزعم أن الذنوب كبائر فقط وذكر القرطبي هذا القول عن القاضي الباقلاني والإسفرائيني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم القشيري. وزعم هؤلاء أن المراد بالكبائر ها هنا (الشرك) واحتجوا بقراءة {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} وقال عنه: الكبير الشرك، فعليه يرون أ ن اجتناب الشرك يجعل مرتكب الذنب تحت المشيئة وأنه لا تكفر الصغائر بترك الكبائر، وهو خلاف الحق الذي نصت عليه هذه الآية والأحاديث التي تدل على تكفير الذنوب بكثير من الأعمال كالصوم والصدقة والحج وغير ذلك. انظر: تفسير القرطبي ١/ ١٥٨ - ١٥٩، فتح الباري ١٠/ ٤٠٩.