أخرجه حم. ٢/ ٢٠٣، ٢٠١، دي، كتاب الأشربة (ب في مدمن الخمر) ٢/ ١١٢، كما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - نحوه. أخرجه عنه، حم. ٢/ ٢٨، ن. كتاب الزكاة (ب المنان بما أعطى) ٥/ ٨٠. والحاكم في المستدرك كتاب الأشربة ٤/ ١٤٧ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. (٢) الذي اتفق عليه السلف أن العاصي من أهل الملة لا يخلد في النار خلود الكافرين لما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على خروجهم من النار وهي آيات محكمة وأحاديث صحيحة، وجاءت أحاديث أخرى تبين الخلود في النار وتحريم الجنة على بعض مرتكبي الكبائر. والذي عند العلماء في هذا الحمع بين جميع الأدلة وعدم رد شيء منها كما يفعل المعتزلة والخوارج الذين يردون أحاديث الشفاعة والخروج من النار، أو المرجئة الذين يردون أحاديث الوعيد. وقد اختلف العلماء في بيان المعنى المراد من مثل هذه الأحاديث إلى أقوال: القول الأول: ما حكاه المصنف هنا وهو أنها تحمل على المستحل لها وهو كفر مخرج من الملة فيكون مستحقاً للخلود في النار. القول الثاني: إنها محمولة على أنها وردت مورد التغليظ وحقيقتها غير مرادة وقد استنكر كثير من العلماء هذا القول لأنه جععل الخبر الوارد عن الله ورسوله في هذه المعاصي وعيداً لا حقيقة له، وهذا يؤدي إلى إبطال العقاب لأنه إن أمكن في واحد أمكن في العقوبات كلها. القول الثالث: إن المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام كانه يقول يخلد مدة معينة، وقد استعبده ابن حجر. القول الرابع: إن المراد أن هذا جزاؤه لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. القول الخامس: إن الحديث فيه تقدير وهو أنه مخلد فيها إلا أن يشاء الله عز وجل. أما ما ورد فيه بلفظ لا يدخل النار فللعلماء فيه أقوال: القول الأول: إنه يحمل على المستحل لذلك. القول الثاني: إنه لا يدخلها دخول الفائزين. القول الثالث: إنه لا يدخل بعض الجنان التي لأهل الصلاح والتقى. القول الرابع: إنه لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم ترتكب تلك الموبقات. القول الخامس: إن هذا عقابه عدم دخول الجنة إلا أن يشاء الله أن يعفو ويصفح. وأرجح هذه الأقوال هو قول من قال إنها تحمل على المستحل، أو أنها تحمل على أن هذا عقابه، إلا أن يعفو ويتكرم فيغفر ذلك، أما ما عداها فإن الضعف فيه ظاهر، والله أعلم انظر في هذا: التوحيد لابن خزيمة ص ٣٦٧ - ٣٧٣، فتح الباري ٣/ ٢٢٧، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١١٣، ١٢٥.