(٢) أخرجه الآجري في الشريعة ص ١٠٢، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة مطولاً ٥/ ٨٩٦ ولفظه فيه نكارة حيث جعل الجهاد آخر الفرائض، مع أن فرضيته متقدمة على الحج، والرواية من طريق علي بن أبي طلحة، وهو لم يلق ابن عباس. وقال ابن حجر عنه: "صدوق قد يخطئ". انظر: التقرييب ص ٢٤٧. (٣) ذكر هذا ابن حجر وعزاه إلى الحربي. انظر: فتح الباري ١/ ٤٦٤ وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قولها "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر". أخرجه خ. في الصلاة ١/ ٦٦، م. صلاة المسافرين ١/ ٤٧٨. (٤) لم أقف على من عزا إليها هذا، وإنما الذي ذكره ابن الجوزي عنها أنها قالت: "إن الإسرار وقع ليلة سبع عشرة من ربع الأول قبل الهجرة بسنة". الوفاء في أحوال المصطفى ١/ ٣٤٩. (٥) المائدة آية (٣). (٦) ذكر هذا ابن جريج رواه عنه ابن جرير في تفسيره ٦/ ٨١. (٧) هكذا في النسختين والرواية عند الآجري وابن بطة عن سفيان بن عيينة.