(٢) (شفاعة) ساقطة من - ح -. (٣) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته) ١/ ١٨٩ نحوه وتقدم نحوه. (٤) أخرجه م. كتاب الصيام (ب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب) ٢/ ٧٨١، د. كتاب الصيام (ب فيمن أصبح جنبا في رمضان) ١/ ٣٧٤، حم ٦/ ٦٧ كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (٥) هذا الوجه من معنى الاستثناء في الإيمان غير صحيح، والسلف لم يرد في أقوالهم ما يدل عليه بل أقوالهم تدل على الاستثناء لأمرين: - الأول: خشية التزكية وجهلهم بحالهم عند الله تعالى يدل على هذا ما روى الآجري عن أنس ومحمد بن سيرين أنهما كانا يهابان أن يقولان مؤمن ويقولان مسلم. الشريعة ص ١٣٩ وما تقدم من كلام عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يدل عليه أيضاً. ثانياً: احتياطا للعمل لا يدري هل قام بالعمل على الوجه الكامل أم لا، يدل على هذا ما ورد عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان قول والعمل الفعل فقال جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل. الإيمان للإمام أحمد ورقة ١٠٠/أ ويدل على أن السلف لم يكونوا يقصدون المعنى الذي ذكر المصنف ان كثيرا منهم عاب من لم يستثن، بل وصف تاركه بالإرجاء فقد روي الآجري بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: "إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء". الشريعة ص ١٣٩. أما الأدلة التي ذكر المصنف فقد ذكرها السلف أيضا في استدلالاتهم على الاستثناء، ومرادهم بإيرادها هو إثبات أن الاستثناء ليس على الشك في هذه المواضع المستدل بها، والله أعلم، وانظر: كلام أبي عبيد في الإيمان ص ٦٨ - ٦٨، والآجري في الشريعة ص ١٣٦.