(٢) نسب الماوردي هذا القول إلى علماء الكوفة الأحكام السلطانية ص ٧. (٣) هكذا في النسختين والجملة فيها خلل ظاهر. (٤) لم أقف على من عزا هذا القول إلى أكثر العلماء، وفي عزوه القول إليهم نظر، فإن هذا القول نسب إلى أبي الحسن الأشعري وقال به الباقلاني والغزالي، وهو قول مرجوح في المسألة، لأن اعتبار الواحد في التنصيب في الإمامة لا يقوم مقام الجماعة والجمهور، وأيضاً هو خلاف مبدأ التشاور الذي أمر الله به، وهو خلاف ما وقع من حال الصحابة في استخلافهم للخلفاء، فإنهم لم تتم إلا ببيعة عدد كبير وتشاور مع كثير من الناس، لأن أبا بكر - رضي الله عنه - بويع له في السقيفة ثم بويع له بيعة عامة في المسجد وبهاتان البيعتان ثبتت خلافته وإمامته، أما عمر - رضي الله عنه - فقد استشار فيه أبو بكر - رضي الله عنه - كبار الصحابة. وكذلك فعل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في تنصيب عثمان - رضي الله عنه -، أما علي فقد تمت مبايعته بعد طلب من عدد من الناس ليس بقليل، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: "من بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا". أخرجه خ. كتاب الحدود (ب رجم الحبلى من الزنا) ٨/ ١٤٢. وأولى ما يكون في عدد أهل الحل والعقد هو الجمهور لأنهم يترجمون مشاعر الأمة كلها وأبعد للفتنة والاختلاف وتحقيقاً لمبدأ التشاور واتباعاً لسنة الخلفاء الراشدين، ومخالفة الأقل أو الواحد لا تضر وإنما الذي يعود على الأمة بالضرر مخالفة الأكثر، وقال بهذا القول أعني اعتبار الأكثر القاضي أبو يعلى الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية والجويني. انظر: التمهيد للباقلاني ص ٤٦٧، غِيّاث الأمم للجويني ص ٥٤ - ٥٧، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص ٢٤٨، الأحكام السلطانية للماوري ص ٧، منهاج السنة النبوية ١/ ٥٣٠، الإمامة العظمى ص ١٧٣ - ١٨٣.