الجمهور يرون أن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، فيقولون: إنها من السرة إلى الركبة إلا إذا خشيت من امرأة أن تصفها لزوجها، فحينئذ سيكون هذا من باب دفع الفساد، {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ}[البقرة:٢٠٥]، فعلى ذلك: لبس المرأة الكف أمام امرأة أخرى لا أعلم دليلاً على تحريمه، والذي عنده دليل من الإخوة الجالسين يذكرني به جزاه الله خيراً.
المختصر من أقوال أهل العلم في عورة المرأة أمام المرأة: أن كثيراً من أهل العلم يقولون: عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، وبعضكم يقول: لا يوجد دليل لكن قد تشتهي المرأة المرأة، فنقول: إذا وجدت مفسدة فنحن معك في أن المنع يتعين؛ لأن الله لا يحب الفساد.