للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من اجتمع عليها موجبان للغسل]

السؤال

إذا اجتمع على المرأة شيئان كل منهما يوجب الغسل، بمعنى: أن هذه المرأة جامعها زوجها، وقبل أن تغتسل من الجنابة حاضت، أو صورة أخرى: امرأة حائض لعب معها زوجها، وباشرها زوجها فيما دون الفرج أي: احتضنها وقبلها زوجها إلى أن وصل بها إلى أن أنزلت المني وهي حائض، فاجتمع الآن بها أمران: أولاً: أنها حائض.

ثانياً: أنها أصبحت جنباً، فهل يلزمها أن تغتسل من الجنابة، أم أنه يجوز لها أن تترك الغسل من الجنابة، إلى أن تغتسل من الجنابة والحيض معاً؟

الجواب

فريق من العلماء يقولون: تغتسل من الجنابة، ثم إذا أتى وقت انقضاء الحيض اغتسلت من الحيض، لكن أكثر العلماء على أنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة إذا كانت حائضاً، فإذا انقضت الحيضة اغتسلت غسلاً عاماً يجزئ عن الأمرين معاً؛ وذلك لأنهم قالوا: إن الغسل إنما هو لاستباحة الصلاة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجامع نساءه، وكان يؤخر الغسل عليه الصلاة والسلام أحياناً إلى أن يقوم من النوم، لكنه كان يتوضأ قبل أن ينام في مثل هذه الحالة، ويؤجل الغسل إلى الاستيقاظ.

فعلى ذلك: إذا كانت المرأة حائضاً ولعب معها زوجها فأنزلت المني وهي حائض فإنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة وهي حائض، فإن أخرت الاغتسال حتى يكون مع غسلها من المحيض فلا بأس بذلك، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل، أم يغتسل قبل أن ينام -يعني: وهو جنب-؟ قالت: ربما فعل هذا، وربما فعل هذا) فقال السائل: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.

وهذا كما بينا رأي كثير من أهل العلم: إذا اجتمع على المرأة غسلان أجزأ أن تغتسل عنهما غسلاً واحداً.

والله أعلم.