هل تخرج المعتدة للحج أم أنه لا يجوز لها أن تخرج للحج؟
الجواب
المعتدة لها أحوال: فإذا كانت معتدة من طلاق رجعي فلا يجوز لها الخروج للحج؛ لأن الله تعالى قال:{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ}[الطلاق:١]، وأما المطلقة المبتوتة -أي: التي طلقت آخر ثلاث تطليقات- فلها أن تخرج، وأما المعتدة من وفاة ففي شأنها قولان لأهل العلم: فذهب جماعة من الصحابة منهم عائشة وجابر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إلى الترخيص في الخروج إلى الحج للمعتدة من وفاة، وقد أخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها أم كلثوم في عدتها للحج، ومنع من ذلك بعض أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم.