للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إفطار الحامل والمرضع]

السؤال

الحامل والمرضع هل لهما أن تفطرا؟

الجواب

نعم لهما أن تفطرا، خاصةً إذا خافتا على نفسيهما أو على الطفل التلف والهلاك، وقد جاء في الباب حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة)، ثم هل تقضيان أم تطعمان، أم تطعمان وتقضيان، أو لا تطعمان ولا تقضيان؟ بكل قد قال بعض العلماء، وإن كان الظاهر لديّ -والله سبحانه وتعالى أعلم- ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهما من العلماء: أنهما تفطران وتقضيان ولا يلزمان بالإطعام، وذلك قياساً على المريض، والله سبحانه وتعالى قد قال في شأن المريض: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤]، والله تبارك وتعالى أعلم.