للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الزمن الذي يقضي فيه المفطر صيامه]

السؤال

هل لقضاء الصوم أمدٌ محددٌ يجب على الشخص أن لا يتجاوزه، بمعنى: شخصٌ أفطر أياماً من رمضان، هل هناك زمنٌ معين يلزم فيه بإعادة تلك الأيام؟

الجواب

لا أعلم في ذلك خبراً يحدد زمناً للقضاء، بل الله قال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤] أي: فعدد الأيام التي أفطرها يصومها في الأيام الأخر، ولم يحدد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه زمناً لهذا القضاء، فعليه: الأمر مفتوح وواسع.

وأيضاً هذا الكلام يحمل إجابة على سؤال قد يطرح، ألا وهو: المرأة التي عليها أيامٌ من رمضان، فلم تستطع أن تقضيها، ودخل عليها رمضان آخر، وصامت رمضان الجديد، وبقي عليها أيامٌ من رمضان سابق، فهل عليها كفارة مع القضاء أم لا؟ فالذي يظهر والله أعلم: أن عليها الإعادة، وليس هناك دليلٌ يلزمها بالإطعام أو الكفارة، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان يكون عليّ الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)، قال يحيى بن سعيد -أحد الرواة- للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنيع عائشة هذا محمول على الاستحباب، حتى لا تتراكم عليها أيامٌ من رمضان الجديد فوق ما سبق، والله تبارك وتعالى أعلم.